العلامة الحلي

272

قواعد الأحكام

ويجب التكبير قائما ، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت ، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا . ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و " أكبر " ، وإسماع الإمام المأمومين ، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن ( 1 ) ، والتوجه بست تكبيرات - غير تكبيرة الإحرام - بينها ثلاثة أدعية . الفصل الرابع : القراءة وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا ، ويجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها ، والبسملة آية منها ومن كل سورة . ولو ( 2 ) أخل بحرف منها عمدا أو من السورة ، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة ، أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء ، أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت ، أو غير الترتيب ، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به ، أو قرن ( 3 ) ، أو خافت في الصبح أو أولتي ( 4 ) المغرب والعشاء عمدا عالما ، أو جهر في البواقي كذلك ، أو قال : " آمين " آخر الحمد - لغير التقية - بطلت صلاته . ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف ( 5 ) القراءة إن لم يركع فإن

--> ( 1 ) في ( أ ) : " أذنيه " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " الأذنين " . ( 2 ) في ( ج ) : " فلو " . ( 3 ) في ( ج ) : " أو قرن بين السورتين " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو أوليي " . ( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " أعاد القراءة " .